واجبات الموظف :-
الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .
يلتزم الموظف بالواجبات التالية :-
1. اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .
2. التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
3. احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولايلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
4. معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .
5. احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .
6. المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بالصورة الرشيدة .
7. كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته واثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشاءها الحاق الضرر بالدولة او الاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته ، ولايجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته بأي وجه كان .
8. المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شئنه المساس بالاحترام اللازم بها سواء أكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .
9. الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
10. اعادة مايكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص له عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
11. مراعاة القوانين والانظة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .
12. القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .
الاعمال المحظورة على الموظف :-
يحظر على الموظف مايأتي :-
1. الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الظيفة وبين أي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .
2. مزاولة الاعمال التجارية التي تخص امواله التي اَلت اليه اثرا او ادارة اموال زوجته او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي اَلت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالةاو الاحالة على التقاعد .
3. الاشتراك في المناقصات .
4. الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونيا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال ، او كان موظفا في المديرية العامة او مايعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .
5. استعمال تلك المواد والاَلات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة .
6. استعمال أي ماكنة او جهاز او أي اَلة من الاَت الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .
7. عد الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل مما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات .
8. العبث بالمشروع او اتلاف اَلاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
9. التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .
10. التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .
11. الاقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهيدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
12. الحضور الى مقر الوظيفة بحالة سكر او الظهور بحالة سكر في محل عام .
13. الاحتفاظ لنفسه باصل أي ورقة أو وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية .
14. الافضاء بأي تصريح او بيان عمل عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته ، الا اذا مصرح له بذلك من الرئيس المختص .